المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م
خرق الاتفاقية والتحقيق في الحوادث: 1- يحظر على جميع السفن الإخلال بمتطلبات الاتفاقية وبنود هذه اللائحة التنفيذية. 2- يلتزم ربابنة السفن بالإبلاغ عن أي مواد ملوثة يكتشف وجودها داخل نطاق …
…