المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م
تبديل مياه الصابورة: 1- يجوز للسفن أن تقوم باستبدال مياه الصابورة وفقاً للمعايير المحددة في الاتفاقية ووفقاً للشروط والمتطلبات ذات الصلة. 2- يجب ألا يطلب من السفن القيام بعملية الاستبدال …
…