المادة الثانية عشرة من اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة واليونان في مجال النقل البحري
معاملة طاقم السفينة 1- أي وثيقة شخصية للبحارة سواءً من مواطني الطرف المتعاقد أو دولة ثالثة يحق لهم بها عبور حدود الطرف المتعاقد الآخر بعد سريان مفعول هذه الاتفاقية، ويجب …
…