حُجّة
الدخول
اتفاقية · النقل والطيران

اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة واليونان في مجال النقل البحري

١٨ مادة

المادة الأولى

تعريفات لأغراض هذه الاتفاقية تعني المصطلحات الآتية المعاني التالية: 1- سلطة النقل البحري المختصة: أ - الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية. ب- وزارة الشؤون البحرية وسياسة الجزر في جمهورية اليونان. 2- سفينة طرف متعاقد: تعني أي سفينة تجارية مسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وترفع علمها وفقاً للأنظمة والقوانين المراعاة فيه. 3- مؤسسة الشحن: كيان اقتصادي له مقره المسجل ومرخص له في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين و/أو يكون له مكتب تشغيل مسجل أو إدارته المركزية أو مكان عمله الرئيسي في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الذي يشترك في النقل البحري الدولي، وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية لكل منها. يمكن أن يكون المستفيدون من أحكام هذه الاتفاقية أيضاً شركات شحن خارج المملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان، إذا كانت سفنها مسجلة في البلدين وفقاً لتشريعاتها. 4- عضو الطاقم: الربان أو أي شخص يعمل أو مرتبط بأية صفة على متن السفينة في الواجبات والخدمات المتصلة بإدارة السفينة ويدرج اسمه في قائمة الطاقم، وفقاً للوائح المطبقة في الطرف المتعاقد الآخر. 5- الملاحة الساحلية الداخلية: وتعني نقل البضائع والركاب بين موانئ أحد طرفي الاتفاقية.

المادة الثانية

السفن المستثناة لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على: 1- السفن الحربية. 2- السفن التي تقوم بأعمال غير قانونية. …

…