المادة الثانية عشرة من اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة والعراق في مجال النقل البحري
معاملة طاقم السفينة 1- أي وثيقة شخصية للبحارة، سواءً من مواطني الطرف المتعاقد أو دولة ثالثة، معترف بها من الطرف المتعاقد الآخر، فعلى كل طرف متعاقد إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر …
…