حُجّة
الدخول
اتفاقية · النقل والطيران

اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة والعراق في مجال النقل البحري

١٧ مادة

المادة الأولى

تعريفات يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة أمام كل منها: 1- السلطة المختصة: أ- في المملكة العربية السعودية: الهيئة العامة للنقل. ب- في العراق: الشركة العامة للنقل البحري في وزارة النقل. ج- في حال تغيير أي من السلطات المختصة المذكورة في هذه المادة، سيتم إخطار الطرف الآخر باسم السلطة الجديدة من خلال القنوات الدبلوماسية. 2- سفينة الطرف المتعاقد: أي سفينة تجارية مسجلة في سجل السفينة الخاص لأي طرف متعاقد وتحت علم دولة الطرف وفقاً لقانونها الوطني. هذا المصطلح لا يشمل: أ- السفن الحربية. ب- سفن الصيد والنزهة. ج- السفن المخصصة للملاحة الساحلية بين موانئ كل طرف، والسفن المستخدمة للملاحة في الممرات المائية الداخلية. د- السفن المستخدمة لأغراض المسح البحري والبحث العلمي والإمداد. هـ- الحفارات والسفن المخصصة لتقديم خدمات الإرشاد البحري والسحب والمساعدة والإنقاذ في الموانئ والسواحل والمراسي. و- السفن التي تحمل نفايات خطرة، السفن النووية. 3- شركات النقل البحري: كل شركة للنقل البحري مؤسسة طبقاً للأنظمة الداخلية لأحد الطرفين المتعاقدين وتتخذ من إقليمه مقراً لها. 4- عضو طاقم السفينة: كل شخص يعمل على متن أي من سفن الطرفين المتعاقدين في الواجبات والخدمات المتصلة بإدارتها، أو هو مرتبط بها بأي صفة، ويدرج اسمه في قائمة الطاقم، وفقاً للوائح المطبقة لدى الطرف المتعاقد الآخر. 5- مسافر: أي شخص، باستثناء: ربان السفينة وأفراد طاقمها أو غيرهم من الأشخاص الذين يعملون أو يؤدون على السفينة أي واجبات تتعلق بنشاط السفينة، والطفل الذي لم يتجاوز عمره سنة واحدة. 6- الميناء: يشير إلى الموانئ البحرية بما في ذلك المراسي، في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين الموافق عليها والمفتوح للملاحة الدولية.

المادة الثانية

التعاون الفني وتبادل المعلومات والخبرات يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تطوير العلاقات الثنائية المتعلقة بالنقل البحري والتعاون المستمر بين …

…