المادة الثالثة عشرة من اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية
(13): يجوز لكل ذي مصلحة خلال ستين (60) يوماً من تاريخ ضبط المخالفة، الاعتراض أمام «لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري»، وفي جميع الأحوال يجوز التظلم من قرار …
…
(13): يجوز لكل ذي مصلحة خلال ستين (60) يوماً من تاريخ ضبط المخالفة، الاعتراض أمام «لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري»، وفي جميع الأحوال يجوز التظلم من قرار …
…