حُجّة
الدخول
لائحة · النقل والطيران
اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية
بتاريخ ٥/٤/١٤٤٠هـ١٦ مادة

المادة الثالثة عشرة من اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية

(13): يجوز لكل ذي مصلحة خلال ستين (60) يوماً من تاريخ ضبط المخالفة، الاعتراض أمام «لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري»، وفي جميع الأحوال يجوز التظلم من قرار …

…