حُجّة
الدخول
لائحة · النقل والطيران

اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية

بتاريخ ٥/٤/١٤٤٠هـ١٦ مادة

المادة الأولى

(1): التعاريف: الهيئة: الهيئة العامة للنقل. النظام: النظام البحري التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 05 /04/ 1440هـ. السلطة البحرية: الهيئة العامة للنقل، ممثلة في وكالة النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها. الترخيص: الوثيقة الصادرة من السلطة البحرية بالسماح للمنشأة بممارسة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة. النشاط: مزاولة نشاط بيع تذاكر السفر البحرية. السفينة: كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد وفقاً لنشاط المنشأة المرخص، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءًا منها. المنشأة: الشخص الاعتباري (المؤسسة الفردية أو الشركة) المرخص له بممارسة النشاط. مقر النشاط (المركز الرئيسي): المقر الرئيسي العام لمزاولة النشاط. الفرع: مقر لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي. المفتش: الشخص المكلّف من السلطة البحرية للتأكد من التزام المنشأة بأحكام هذه اللائحة. تذكرة السفر بحراً: هي سند يثبت عقد نقل (راكب) بحراً من ميناء معين إلى ميناء آخر طرفاه الناقل والراكب. العقد: عقد يتم بين المنشأة والناقل يتيح للمنشأة ببيع تذاكر سفر الركاب بحراً باسم الناقل.

المادة الثانية

(2): الهدف من اللائحة تهدف هذه اللائحة إلى وضع الإطار التنظيمي لإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع تذاكر السفر …

…