المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
1- يجوز تعديل بيانات العقار -الواردة من جهة الاختصاص- في السجل العقاري، ما لم تؤثر على الحقوق العينية فيجب أخذ موافقة ملاكها. 2- تصحح الإحداثيات في السجل العقاري دورياً؛ وفقاً …
…