المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
1- يتقدم المعترض على التسجيل العيني الأول -بعد قيد الدعوى لدى المحكمة المختصة - للسجل العقاري، بطلب التأشير بالدعوى القضائية في السجل العقاري وقوائم الملاك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة …
…