المادة الحادية والعشرون من اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية
الانسحاب 1- يجوز لأي دولة عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية بتوجيه إخطار خطي إلى الوديع قبل اثني عشر شهراً على الأقل، والذي يقدم فوراً بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والأمين العام …
…