حُجّة
الدخول
اتفاقية · النقل والطيران

اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية

٢٢ مادة

المادة الأولى

إنشاء المنظمة 1- تُنشأ بمقتضى القانون الدولي المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية (ويُشار إليها فيما بعد بـ«المنظمة») بموجب هذه الاتفاقية بوصفها منظمة حكومية دولية. 2- يكون للمنظمة طابع استشاري وفني. 3- يكون مقر المنظمة في فرنسا، ما لم تقرر الجمعية العمومية خلاف ذلك. 4- يرد بيان سير عمل المنظمة بالتفصيل في لائحتها العامة، التي تخضع لأحكام هذه الاتفاقية وإن كانت لا تشكل جزءاً منها. وفي حالة وجود تعارض بين هذه الاتفاقية واللائحة العامة أو أي وثيقة أساسية أخرى بشأن حوكمة المنظمة، تكون لهذه الاتفاقية الغلبة.

المادة الثانية

التعريفات لأغراض هذه الاتفاقية: 1- يُقصد بعبارة «المساعدات الملاحية البحرية» جهاز أو نظام أو خدمة خارج السفينة مصمم …

…