المادة الخامسة من القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
1- دون الإخلال بأنظمة الدولة الأجنبية، للأمين المعين في إجراء الإفلاس بموجب أحكام النظام ممارسة صلاحياته ومهماته ذات الصلة في الدولة الأجنبية وفق أحكام النظام، والتواصل بشكل مباشر مع المحكمة …
…