المادة الخامسة عشرة من القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
إذا قبلت المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، فللأمين الأجنبي أن يتقدم إليها بطلب مساعدة قضائية لحماية أصول المدين أو مصالح دائنيه، وللمحكمة -عند الاقتضاء- أن تقضي بأي من الآتي: …
…