المادة الخامسة والثلاثون من لائحة مرفق الضيافة السياحي
تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها. جدول المقابل المالي لنشاط مرفق الضيافة السياحي الخدمة عدد الغرف مدة الترخيص سنة سنتين ثلاث سنوات …
…
تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها. جدول المقابل المالي لنشاط مرفق الضيافة السياحي الخدمة عدد الغرف مدة الترخيص سنة سنتين ثلاث سنوات …
…