المادة الثالثة عشرة من لائحة مرفق الضيافة السياحي
على المرخص له خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من تاريخ صدور الترخيص، التقدم للوزارة بطلب الحصول على شهادة التصنيف لمرفق الضيافة السياحي.
…
على المرخص له خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من تاريخ صدور الترخيص، التقدم للوزارة بطلب الحصول على شهادة التصنيف لمرفق الضيافة السياحي.
…