المادة الثانية والعشرون من اتفاقية بين جمهورية التشيك والمملكة في مجال الخدمات الجوية
إنهاء الاتفاقية 1- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء الاتفاقية، في أي وقت بموجب إشعار مكتوب عبر القنوات الدبلوماسية للطرف المتعاقد الآخر. على أن يبلّغ في الوقت نفسه منظمة …
…