الفصل الرابع: ضوابط ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية
المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية
يلتزم الوسيط العقاري بالآتي: 1- الإفصاح كتابةً لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطاً للطرفين في آن واحد. 2- عدم إفشاء أي بيانات أو معلومات …
…