المادة الأولى
1- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المُبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) في 30 /11/ 1443هـ، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك. 2- يُقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية -أينما وردت- في هذه اللائحة المعاني المُبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الترخيص: تخويل صادر من الهيئة للشخص الطبيعي أو الاعتباري لممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية. ترخيص الإعلان العقاري: تخويل صادر من الهيئة للإعلان المرئي أو المقروء أو المسموع للتصرف في العقار بأي وسيلة كانت. طالب الترخيص: من يتقدم إلى الهيئة بطلب الترخيص. اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات. المنصة الإلكترونية: منصة إلكترونية تابعة للهيئة العامة للعقار. المدير المسؤول: المدير المفوَّض نظاماً بإدارة المنشأة.
المادة الثانية
1- تضع الهيئة دليلاً لتصنيف التراخيص التي تصدرها، وفقاً لمعايير محددة يصدرها المجلس. 2- تقتصر ممارسة النشاط للمُرخص …
…