المادة الثانية والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار بتعليق نشاطها مؤقتاً أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى التصرف في أموالها أو مستنداتها، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة كأن …
…
لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار بتعليق نشاطها مؤقتاً أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى التصرف في أموالها أو مستنداتها، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة كأن …
…