المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
تمارس الجمعية أنشطتها وبرامجها بمجرد استلامها للترخيص وفقاً لأحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية، ويُحظر عليها: 1- ممارسة أي نشاط يخالف أهدافها المحددة في لائحتها الأساسية. 2- ممارسة أي نشاط أو …
…