المادة الثانية عشرة من القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
أ- لا يجوز إجراء أية تعديلات أو تغييرات على الهيكل أو المظهر الخارجي للوحدة أو أي جزء جوهري من العقار المشترك، إلا بعد الحصول على موافقة اتحاد/ جمعية الملاك، ووفقًا …
…