المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذه القواعد تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: 1- دول المجلس: الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2- الدولة: الدولة العضو بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3- الجهة المختصة: الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة المختصة أو أي جهة عامة أخرى تعنى بتطبيق هذه القواعد بدول المجلس. 4- العقار المشترك: عقار مكون من وحدات عقارية مفرزة وأجزاء مشتركة. 5- الوحدة: الجزء المحدد من العقار المشترك الذي يخول مالكه الانتفاع والتصرف به مستقلًا عن الأجزاء الأخرى، ويشمل الشقة أو المحل أو الطابق أو البيت (الفيلا)، المتصل ببيت آخر أو المستقل، سواء كان للاستخدام السكني أو التجاري أو الصناعي أو أي نشاط آخر. 6- الأجزاء المشتركة: الأجزاء في العقار المشترك المعدة للاستعمال المشترك لمالكي وشاغلي الوحدات. 7- المالك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمتلك وحدة أو أكثر من الوحدات العقارية. 8- اتحاد/ جمعية الملاك: الاتحاد/ الجمعية المنصوص عليها في البند (أ) من المادة الثامنة من هذه القواعد. 9- الجمعية العمومية: الجمعية المنصوص عليها في البند (ب) من المادة الثامنة من هذه القواعد. 10- النظام الأساسي: القواعد والأحكام المنظمة لاتحاد/ جمعية الملاك، والتي يتم وضعها واعتمادها وفقًا للتشريع الوطني في كل دولة. 11- الشاغل: كل من يستفيد من الوحدة وفقًا لما أعدت له، ويشمل المالك والمستأجر والمنتفع وأي شخص يخوّله المالك للاستفادة منها. 12- مدير العقار: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تعينه الجمعية العمومية لإدارة العقار المشترك.
المادة الثانية
أ- تتخذ دول المجلس الإجراءات اللازمة لتنظيم المسائل الواردة في هذه القواعد في تشريعاتها الوطنية وفقًا للإجراءات المتبعة …
…