المادة الثانية والثلاثون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
المقابل المالي أ) يجب على المُصدر الذي يقدم طلباً إلى الهيئة لتسجيل أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً لغرض الإدراج المباشر في السوق دفع مقابل مالي للهيئة وفقاً لما تحدده. ب) …
…