المادة الأولى
نطاق التطبيق أ) لا يجوز طرح أوراقٍ مالية في المملكة إلا بموجب أحكام هذه القواعد. ب) يُقصد بطرح الأوراق المالية لغرض تطبيق هذه القواعد أيٌّ من الآتي: 1) إصدار أوراق مالية. 2) دعوة الجمهور للاكتتاب في الأوراق المالية، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر. 3) أي تصريح أو بيان أو اتصال يُعَدّ من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية. ج) لا يشمل طرح الأوراق المالية المذكور في الفقرة (ب) من هذه المادة المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو فيما بينهم. د) لا تسري أحكام هذه القواعد على وحدات صناديق الاستثمار، بما في ذلك صناديق الاستثمار العقارية.
المادة الثانية
أحكام تمهيدية أ) يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه القواعد، نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم …
…