المادة الخامسة والثلاثون من قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية
الرد على الاستئناف: 1- تبلغ الأمانة العامة المستأنف ضده بالاستئناف، للرد عليه خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه، وللدائرة بناءً على طلب مسبب من المستأنف ضده …
…