المادة الثانية عشرة من قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية
وسائل التبليغ: يُعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفقاً لبيانات التواصل المدخلة من مقدم الدعوى، إذا كان عبر إحدى الوسائل الآتية: 1- الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني …
…