المادة السادسة من الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس
طلبات التفتيش 1- لأي جهة منظمة -بناءً على طلب مقدم من جهة منظمة أخرى- إجراء تفتيش ميداني فيما يتعلق بأي منتج مالي مسجل بينياً، ويجوز لموظفي الجهة المنظمة الطالبة المشاركة …
…