حُجّة
الدخول
أخرى · الاتفاقيات الدولية

الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس

٢١ مادة

المادة الأولى

التعريفات لأغراض هذا الإطار التنظيمي، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر: الدولة: إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الجهة المنظمة: الجهة الوطنية المسؤولة عن التنظيم والرقابة والإشراف على الأسواق المالية في أي دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المنتجات المالية: الأوراق المالية، أو المشتقات، التي يوافق على تسجيلها بينياً وترويجها في منطقة اختصاص جهة منظمة أو أكثر وفقاً لأحكام هذا الإطار التنظيمي ولوائح التسجيل البيني. التسجيل البيني: هو عملية تسجيل المنتج المالي في سجل المنتجات المالية المسجلة لدى الجهة المنظمة المسجلة والجهة المنظمة المستضيفة. الترويج: تسويق المنتجات المالية المسجلة بينياً عبر مناطق اختصاص الجهات المنظمة وفقاً للشروط والضوابط المحددة في هذا الإطار التنظيمي ولوائح التسجيل البيني. لوائح التسجيل البيني: الضوابط التي يتم بموجبها تنظيم تسجيل وترويج المنتجات المالية في منطقة اختصاص جهة منظمة أو أكثر التي يتفق عليها من قبل لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية. الجهة المنظمة المسجلة: الجهة المنظمة التي وافقت على تسجيل المنتج المالي في سجل المنتجات المالية المسجلة لديها وفقاً لأحكام هذا الإطار التنظيمي ولوائح التسجيل البيني. الجهة المنظمة المستضيفة: الجهة المنظمة المقدّم إليها الطلب من الجهة المنظمة المسجلة لتسجيل المنتج المالي في سجل المنتجات المالية المسجلة لديها؛ وذلك لأغراض الترويج له في منطقة اختصاصها.

المادة الثانية

الأحكام العامة ونطاق التطبيق 1- يهدف هذا الإطار إلى وضع إطار تنظيمي مشترك للجهات المنظمة لغايات التنسيق التنظيمي …

…