المادة السادسة عشرة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
1- إذا تخلف من دعي ألداء الشهادة عن الحضور في الموعد والمكان المحددين بغير عذٍر تقبله المحكمة، فلها تكليفه بالحضور بالطريقة التي تراها مناسبة وبما لا يضار به. 2 - …
…
1- إذا تخلف من دعي ألداء الشهادة عن الحضور في الموعد والمكان المحددين بغير عذٍر تقبله المحكمة، فلها تكليفه بالحضور بالطريقة التي تراها مناسبة وبما لا يضار به. 2 - …
…