المادة السادسة والعشرون من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
يُصدِر المسؤول الأول في الجهة صاحبة المشروع أو في الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- قرار وضع اليد المؤقت، وذلك وفقاً للآتي: 1- أن يتضمن القرار مدة وضع اليد المؤقت والغرض منه. …
…