المادة الرابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
يجوز للمؤسسة بعد موافقة مجلس الأمناء إنشاء مكتب أو مكاتب داخل نطاقها الإداري، ويكون الغرض منه التعريف بالمؤسسة، أو تنفيذ نشاط أو أكثر من النشاطات المصرح لها بممارستها.
…
يجوز للمؤسسة بعد موافقة مجلس الأمناء إنشاء مكتب أو مكاتب داخل نطاقها الإداري، ويكون الغرض منه التعريف بالمؤسسة، أو تنفيذ نشاط أو أكثر من النشاطات المصرح لها بممارستها.
…