المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
يجوز للجمعية بعد موافقة مجلس الإدارة إنشاء مكتب أو مكاتب داخل نطاقها الإداري، ويكون الغرض منه التعريف بالجمعية، أو تنفيذ نشاط أو أكثر من النشاطات المصرح لها بممارستها.
…
يجوز للجمعية بعد موافقة مجلس الإدارة إنشاء مكتب أو مكاتب داخل نطاقها الإداري، ويكون الغرض منه التعريف بالجمعية، أو تنفيذ نشاط أو أكثر من النشاطات المصرح لها بممارستها.
…