المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة را الرتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ً إغالًقا نهائيًّا أو مؤقتًا متى كان مصد ارتكبت بعلم مالكه.
المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفًقا الختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خالل مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.
المادة الخامسة عشرة
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.
المادة السادسة عشرة
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يوًما من تاريخ نشره.