حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
بتاريخ ٨/٣/١٤٢٨هـ١٦ مادة

المادة الثانية عشرة

لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العالقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها.

المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة را الرتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ً إغالًقا نهائيًّا أو مؤقتًا متى كان مصد ارتكبت بعلم مالكه.

المادة الرابعة عشرة

تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفًقا الختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خالل مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.

المادة الخامسة عشرة

تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.