المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر
1- تتولى الإدارة المختصة بالوزارة تبليغ من صدر في حقه قرار من اللجنة بثبوت المخالفة، وتزويده بنسخة من القرار. 2- يُعد التبليغ منتجًا لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسائل الآتية: …
…
1- تتولى الإدارة المختصة بالوزارة تبليغ من صدر في حقه قرار من اللجنة بثبوت المخالفة، وتزويده بنسخة من القرار. 2- يُعد التبليغ منتجًا لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسائل الآتية: …
…