حُجّة
الدخول
لائحة · الجزائي والأمني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر

بتاريخ ١/١/١٤٤٢هـ١٨ مادة

المادة الأولى

1- تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في (المادة الأولى) من نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 /1/ 1442هـ. 2- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها: المنشأة: كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًّا، ويشمل ذلك المؤسسة الفردية والشركة وأي شكل قانوني آخر. موظف الضبط: الموظف الذي له صفة الضبط الجنائي، الصادر بتسميته قرار من الوزير لضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام. اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من النظام. الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة

المادة الثانية

مع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة ذات العلاقة، يعد من الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق …

…