المادة السادسة والعشرون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المبالغ التي تعكس التعاملات المستقلة: 126.1. إذا تبين للوزارة أن المرخص له لم يقيم المعادن المستخرجة بسعر تجاري، فيجب على المرخص له تعديل المبلغ بما يتفق مع تقييم السعر التجاري …
…