المادة الثانية عشرة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المقابل المالي للمعادن للفئة (ب): 112.1. يجب على المرخص له برخصة الاستغلال دفع المقابل المالي لكل طن من الخام المستغل، أو نسبة مئوية من صافي إيرادات الرخصة وفق القيمة المحددة …
…