المادة الثانية
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.
المادة الثالثة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
المادة الرابعة
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لايتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
المادة الخامسة
لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى –المقرر في هذا النظام– ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة. 2- حالة العود.