المادة الخامسة من اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري
في غير الحالات الطارئة، لا يجوز للعضو أن يغيب عن حضور الجلسات أو جزء منها، إلا لعذر يقبله الرئيس.
…
في غير الحالات الطارئة، لا يجوز للعضو أن يغيب عن حضور الجلسات أو جزء منها، إلا لعذر يقبله الرئيس.
…