المادة الرابعة عشرة من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق
1- تجدد بطاقة التشغيل بطلب من المرخص له، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت). 2- يُقدم طلب التجديد خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة سريان بطاقة …
…
1- تجدد بطاقة التشغيل بطلب من المرخص له، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت). 2- يُقدم طلب التجديد خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة سريان بطاقة …
…