المادة الثانية والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية
1- تصادق الغرفة على الشهادات والمحررات المتعلقة بنشاط المشترك التجاري، ويكون المقابل المالي للتصديق الواحد للشهادة أو المحرر وفقاً لما يأتي: أ- أربعون ريالاً للتصديق الورقي. ب- خمسة وثلاثون ريالاً …
…