المادة الثالثة والأربعون من اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
يحظر على الجهة المرخص لها إتيان أي من الأمور التالية: ممارسة أي نشاط يتعلق بالصيانة، أو الإصلاح، أو بيع قطع الغيار، أو شرائها. عدم البدء في ممارسة النشاط خلال المدة …
…
يحظر على الجهة المرخص لها إتيان أي من الأمور التالية: ممارسة أي نشاط يتعلق بالصيانة، أو الإصلاح، أو بيع قطع الغيار، أو شرائها. عدم البدء في ممارسة النشاط خلال المدة …
…