المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني
تتكون موارد الصندوق مما يلي: 1- ما يخصص له من إيرادات المشروعات التي تديرها الهيئة المختصة. 2- مبالغ التعويضات التي يُحكم بها مقابل إحداث أضرار بالآثار، ومواقع التراث العمراني. 3- …
…