المادة الحادية عشرة من اتفاق بين حكومتي المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة
1- يجوز لأي من الطرفين رفض التعاون الوارد في هذا الاتفاق كلياً أو جزئياً، إذا كان من شأن هذا التعاون أن يشكل: أ) انتهاكاً لسيادته أو إضراراً بأمنه أو نظامه …
…