المادة الثانية عشرة من مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية حول التعاون في مجال مكافحة الاتّجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية
يجوز لأي من الطرفين رفض التعاون الوارد في هذه المذكرة إذ كان: أ) يمس سيادة الدولة أو أمنها. ب) يشكل تعارضاً مع أنظمته وتشريعاته الداخلية. ت) سيلحق ضرراً بالتحقيقات التي …
…