المادة الرابعة والأربعون من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1
استئناف القرارات الغيابية (أ) إذا صدر قرار غيابي، فللمحكوم عليه طلب استئنافه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه به، فإن تعذَّر تبليغه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، نُشر القرار …
…