المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن
الاعتراض على المخالفات والإشعار والمطالبة بسدادها: يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري)، ويحق التظلم …
…