حُجّة
الدخول
لائحة · القضاء والإجراءات
اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن
١٤ مادة

المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن

الاعتراض على المخالفات والإشعار والمطالبة بسدادها: يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري)، ويحق التظلم …

…