المادة الحادية والعشرون من نظام التسجيل العيني للعقار
لمن أبلغ برفض طلبه بالتسجيل أو التأشير في السجل العقاري، أو بسقوط أسبقيته، أو بوقف الإجراءات؛أن يتظلم أمام الجهة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإبلاغ، وعليها البت في التظلم …
…
لمن أبلغ برفض طلبه بالتسجيل أو التأشير في السجل العقاري، أو بسقوط أسبقيته، أو بوقف الإجراءات؛أن يتظلم أمام الجهة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإبلاغ، وعليها البت في التظلم …
…